تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
533
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
وأمّا لو سرق جزءاً منه في ليلة وجزءاً منه في ليلة أخرى ، فصار المجموع نصاباً ، فلا يقطع . ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر ، فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم القطع . ( مسألة 7 ) : لو دخل الحرز فأخذ النصاب ، وقبل الإخراج منه اخذ ، لم يقطع ، ولو أحدث في الشيء الذي قدر النصاب - داخل الحرز - ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم يقطع ، كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز . ( مسألة 8 ) : لو ابتلع النصاب داخل الحرز ، فإن استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع ، وإن لم يستهلك لكن تعذّر إخراجه فلا قطع ولا سرقة ، ولو لم يتعذّر إخراجه من الجوف ولو بالنظر إلى عادته فخرج وهو في جوفه ، ففي القطع وعدمه وجهان ، أشبههما القطع إذا كان البلع للسرقة بهذا النحو ، وإلّافلا قطع .